responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 11  صفحه : 95
في كتاب الصلاة ما يدل على حكم الاحتباء في المسجد الحرام فلاحظ.
وفي أحاديث باب (16) انه لا ينبغي لاحد ان يحتبى قبالة البيت من أبواب بدؤ المشاعر في كتاب الحج ما يدل على كراهة الاحتباء للمحرم.
ويأتي في رواية أبى بصير (2) من باب (5) جواز شد النفقة على الوسط للمحرم قوله المحرم يشد على بطنه العمامة قال لا.
(5) باب جواز شد النفقة والهميان على الوسط للمحرم وله ان يصر الدراهم في ثوبه 1830 (1) فقيه 171 وروى علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يكون معي الدراهم فيها تماثيل وانا محرم فاجعلها في همياني وأشده في وسطى قال لا بأس أو ليس هي نفقتك وعليها اعتمادك بعد الله عز وجل المحاسن 358 - البرقي عن بعض أصحابه - 1 - عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم مثله الا ان فيه أو ليس نفقتك تعينك بعمل الله - 2 -.
1831 (2) كا 260 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يشد على بطنه العمامة قال لا ثم قال كان أبى يقول يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها فإنها تمام حجه.
فقيه 182 - وفي رواية أبى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال كان أبى عليه السلام يشد على بطنه نفقته يستوثق بها فإنها تمام حجه.
العلل 156 - حدثنا محمد بن الحسن ره قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن أبي بصير (يعنى المرادي - ئل مصحح) قالت سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته قال يستوثق منها فإنها تمام الحجة - 3 -.

[1] عدة من أصحابنا - ئل (2) أليس هي نفقتك يقيك (يعنيك - خ ل) بعد الله - ئل - 3 حجة - ئل
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 11  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست