responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 11  صفحه : 443
بعض المقصود وعلى عدم جواز الحلق للنساء في العمرة مطلقا.
ويأتي في رواية أبى سعيد (11) من باب (2) وجوب الحلق أو التقصير على الحاج بمنى من أبواب الحلق قوله عليه السلام يجب الحلق على ثلاثة نفر رجل لبد شعره ورجل حج ندبا لم يحج قبلها ورجل عقص رأسه وفى رواية هشام (12) قوله عليه السلام إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق وفى أحاديث باب (5) انه يجوز للحاج والمعتمر ان يولى غيره ليحلق رأسه ما يدل على أن الحلق أفضل من التقصير.
(5) باب ان من نسي ان يقصر حتى دخل في الحج تمت عمرته ومن دخل فيه قبل أن يقصر متعمدا بطلت متعته فصارت حجة مبتولة 3107 (1) يب 472 - صا 126 - 94 - محمد بن يعقوب عن كا 286 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار يب 491 - صا 126 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وصفوان وفضالة عن معوية بن عمار (عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته - 1 - عن رجل اهل بالعمرة ونسي ان يقصر حتى دخل (2) في الحج قال يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته المقنعة - مرسلا نحوه إلى قوله يستغفر الله.
3108 (2) يب 472 - صا 94 - محمد بن يعقوب عن كا 286 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام عن (في - صا خ ل كا) رجل متمتع نسي ان يقصر حتى أحرم بالحج قال يستغفر الله عز وجل 3109 (3) ك 118 - 162 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه

[1] قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام يب 491 صا 94 (2) يدخل صا - 94 يدخل الحج - يب 472
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 11  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست