responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 11  صفحه : 441
ويأتي في رواية معوية (10) وأبى سعيد (11) وهشام (12) ومعاوية بن عمار (13) والحلبي (14) من باب (2) وجوب الحلق أو التقصير من أبواب الحلق ما يمكن ان يستفاد منه ذلك فراجع (4) باب عدم جواز التقصير للمفرد إذا دخل مكة قبل أداء المناسك وحكمه إذا قصر 3098 (1) فقيه 208 - معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل أفرد الحج فلما دخل مكة طاف بالبيت ثم أتى أصحابه وهم يقصرون فقصر معهم ثم ذكر بعد ما قصر انه مفرد الحج فقال ليس عليه شئ إذا صلى فليجدد التلبية.
(5) باب وجوب الحلق أو التقصير في العمرة المفردة على الرجال الا ان الحلق أفضل ووجوب التقصير على المرأة قال الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا (س الفتح ى 27) 3099 (1) يب 572 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة ركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر وسألته عن العمرة المبتولة فيها الحق قال نعم وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في العمرة المبتولة اللهم اغفر للمحلقين فقيل يا رسول الله وللمقصرين فقال وللمقصرين 3100 (2) فقيه 198 صفوان بن يحيى عن سالم بن الفضيل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام دخلنا بعمرة فنقصر أو نحلق فقال احلق فان رسول الله عليه السلام ترحم على المحلقين ثلث مرات وعلى المقصرين مرة
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 11  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست