responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 11  صفحه : 229
(91) باب ما يجب على المحرم إذا أصاب الصيد فيكسر قرنه أو يده أو رجله أو يفقأ عينه أو يدميه 3360 (1) يب - 557 - محمد بن الحسن الصفار عن السندي عن (بن - خ ل) الربيع عن يحيى بن المبارك عن أبي جميلة عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت فما تقول في محرم كسر احدى قرني غزال في الحل قال عليه ربع قيمة الغزال قلت فان كسر قرنيه قال عليه نصف قيمته يتصدق به قلت فان هو فقأ عينيه قال عليه قيمته قلت فان هو كسر احدى يديه قال عليه نصف قيمته (قال - خ) قلت فان هو كسر احدى رجليه قال عليه نصف قيمته قلت فان هو قتله قال عليه قيمته قال قلت فان هو فعل به وهو محرم في الحل قال عليه دم يهريقه وعليه هذه القيمة (القيم - ظ) إذا كان محرما في الحرم 2361 (2) كا - 272 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن محرم كسر قرن ظبى قال يجب عليه الفداء قال قلت فان كسر يده قال إن كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة 2362 (3) يب - 549 - صا - 108 - موسى بن القاسم عن علي الجرمي (الحرمي - خ يب) عن محمد ابن أبي حمزة ودرست عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج - 1 - فقال إن كان الظبى مشى عليها ورعى وهو ينظر اليه فلا شئ عليه وان كان الظبى ذهب على وجهه (لوجهه - يب خ) (وهو رافعها - يب) فلا يدرى ما صنع فعليه فدائه لأنه لا يدرى لعله قد هلك العلل - 156 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي عن خالد بن - 2 -

[1] فجرح - ى ب خ ل (2) اسقط في الوسائل لفظة (بن)
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 11  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست