responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 11  صفحه : 22
وفي رواية ابن مسلم (10) قوله عليه السلام لا بأس بان يدهن الرجل قبل أن يغتسل للاحرام أو بعده.
(9) باب ان من اغتسل ثم مسح رأسه بمنديل أو قلم أظفاره لم يلزمه إعادة الغسل 1596 (1) كا 256 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن دراج عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يغتسل للاحرام ثم يمسح رأسه بمنديل قال لا بأس به.
1597 (2) يب 465 - محمد بن يعقوب عن كا 256 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اغتسل لاحرامه - 1 - ثم قلم أظفاره قال يمسحها - 2 - بالماء ولا يعيد الغسل فقيه 176 - وسئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل اغتسل (وذكر مثله).
(10) باب جواز الاحرام في الليل و النهار واستحباب كونه بعد فريضة الظهر أو غيرها إن أمكن والا يصلى ست ركعات أو أربعا أو ركعتين واستحباب القراءة فيها بالتوحيد والجحد 1598 (1) كا 256 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومعوية بن عمار جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يضرك بليل أحرمت أم نهار الا ان أفضل ذلك عند زوال الشمس يب 468 موسى بن القاسم عن صفوان عن معوية بن عمار وحماد بن عيسى (عثمان - خ) عن عبيد الله الحلبي كليهما عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله) المقنعة 71 قال الصادق عليه السلام الاحرام في كل وقت من ليل أو نهار جايز وأفضله عند زوال الشمس.

[1] للاحرام - يب (2) يمسحه - خ كا
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 11  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست