responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 11  صفحه : 113
ذراعه على رأسه من حر الشمس ولا بأس ان يستر جسده بعضه ببعض.
وتقدم في رواية سماعة (16) من باب (15) جواز الاحرام في الحرير من أبواب الاحرام قوله عليه السلام وان مر بها رجل استترت منه بثوبها ولا تستتر بيدها من الشمس.
ويأتي في رواية ابن الفضيل وبشر بن إسماعيل (3) من الباب التالي قوله عليه السلام كان صلى الله عليه وآله يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر جسده بعضه ببعض و ربما ستر وجهه بيده.
(17) باب جواز مشى المحرم تحت ظل المحمل و دخوله في البيت والخباء وجواز ركوبه في المحمل المكشوف وإن لم يرفع الخشب 1923 (1) كا - 262 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم ان يمشي تحت ظل المحمل فكتب عليه السلام نعم قال وسأله رجل عن الظلال للمحرم من اذى مطر أو شمس وانا اسمع فأمره ان يفدى شاة ويذبحها بمنى 1924 (2) كا - 262 - علي بن محمد عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن محمد بن الفضيل قال كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة و كان هناك (ثمة - خ ل) أبو الحسن موسى عليه السلام وأبو يوسف فقام اليه أبو يوسف وتربع بين يديه فقال يا أبا الحسن جعلت فداك المحرم يظلل قال لا قال فيستظل بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء قال نعم قال فضحك أبو يوسف شبه المستهزء.
فقال له أبو الحسن عليه السلام يا با يوسف ان الدين ليس بالقياس كقياسك وقياس أصحابك ان الله عز وجل امر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 11  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست