responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 334
639 (41) ئل 387 - ج 3 - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن داود بن فرقد عن أبي شيبة عن أحدهما عليهما السلام قال في حديث الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.
640 (42) ك 190 - ج 3 - الشيخ المفيد في رسالة المهر بعد ابطال قول من عاصره من أن مهر المتعة من درهم إلى عشرة دراهم دون مهر النكاح ما لفظه ولا يخلو قوله من وجهين اما ان يكون زلة منه فهذا يقع من العلماء فقد قال الحكيم لكل جواد عثرة ولكل عالم هفوة واما ان يكون قد اشتبه عليه فالأولى ان يقف عند الشبهة فيما لا يتحققه فقد قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه وان على كل حق حقيقة وان على كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالف كتاب الله فدعوه حدثنا به عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام وذكر الحديث.
641 (43) أمالي بن الشيخ 242 - أخبرنا الشيخ المفيد أبو على الحسن بن محمد الطوسي رضي الله عنه عن أبيه قال أخبرنا أبو الحسن قال أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن أبي كثير القاضي أبو يعقوب القسوى قال أخبرنا علي بن إبراهيم قال أخبرنا السرى بن عامر قال صعد النعمان بن بشير على المنبر بالكوفة فحمد الله وأثنى عليه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن لكل ملك حمى وان حمى الله حلاله وحرامه والمشتبهات بين ذلك كما لو أن راعيا رعى إلى جانب الحمى لم تثبت غنمه ان تقع في وسطه فدعوا المشتبهات الحديث.
642 (44) ك 190 - ج 3 - عوالي اللئالي عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول حلال بين وحرام بين وبينهما شبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرء لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك ان يقع فيه الا ان لكل ملك حمى
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست