إنّ الحكيم لا يعاقب إلاّ لغاية، وغاية العقوبة إمّا التشفّي كما في
قصاص المجرم، وهو محال على اللّه، أو تأديب المجرم، أو اعتبار
الآخرين، وهما يختصّان بالنشأة الدنيوية، فتعذيب المجرم في الآخرة
عبث.
والجواب عنه: انّوقوع المعاد من ضروريات العقل و من غاياته
تحقّق العدل الاِلهي بوجه كامل في مورد المكلّفين، ويتوقّف ذلك على
عقوبة المجرمين وإثابة المطيعين.
(أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمينَ كَالْمُجْرِمينَ* ما لَكُمْ كَيْفَتَحْكُمُونَ) . [4]