responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البداء على ضوء الكتابِ والسنّة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 127

والملاحم في الموارد الّتي يجوز فيها البداء معلّقة بهذا التعليق غير المنافي للعلم المعلَّق.

***

السؤال الثامن: ما الفرق بين ما تقدّم من الموارد الّتي وقع فيها البداء نظير قصة إبراهيم ويونس وموسى والمسيح(عليه السلام)والنبي الأكرم(صلى الله عليه وآله) وما ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام)في حقّ ولده إسماعيل حيث قال: «ما بدا لله بداءٌ كما بدا له في إسماعيل ابني».[1]

الجواب: إنّ الفرق واضح بينهما، فإنّ القسم الأوّل من الأخبار قد أخبر الانبياء فيها بالحادثة ثم وقع فيها البداء، وفي هذه الرواية ـ على فرض صحّتها ـ إنّما حدّث الإمام بكلا الأمرين، ولأجل ذلك فصلنا هذه الرواية وما شابهها ممّا يأتي في قضية الإمام الحسن العسكري عمّا سبق.

وأمّا مفاد هذا الحديث فقد فسّره الصدوق بقوله: ما ظهر لله أمر، كما ظهر له في إسماعيل ابني إذا اخترمه ـ أي أهلكه ـ قبلي، ليُعلمَ بذلك أنّه ليس بإمام بعدي(2).

والبداء في هذا المورد ليس بمعنى أنّ الإمام الصادق (عليه السلام)كان قد أخبر بإمامة إسماعيل حتّى يكون موته بداءً بالنسبة إلى ما قال،



[1] توحيد الصدوق: 336، باب البداء، الحديث 10 . 2 . المصدر نفسه.
نام کتاب : البداء على ضوء الكتابِ والسنّة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست