responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 84

المعدن في النصوص

اختلف لسان الروايات من حيث السعة والضيق على طوائف:

1. ما يخصّه بالفلزات كالذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص.

روى محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ قال: سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر، والحديد، والرصاص فقال: «عليها الخمس جميعاً».[1]

ومثله صحيح الحلبي.[2]

2. ما خرج عن حقيقة الأرض وأخذ لنفسه صورة نوعية غيرها.

روى محمد بن مسلم قال :سألت أبا جعفر ـ عليه السَّلام ـ عن الملاّحة فقال: «وما الملاّحة؟» فقلت: أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحاً، فقال: «هذا المعدن فيه الخمس» فقلت : والكبريت والنفط يخرج من الأرض؟ قال: فقال: «هذا وأشباهه فيه الخمس».[3] وما جاء في هذه الرواية بجمعها خروجه عن حقيقة الأرض.

ويمكن تعميمه إلى ما يخرج عنها ابتداء كالنفط، أو انتهاءً وهذا كالجص والنورة فانّهما بعد الإحراق لا يصدق عليهما الأرض.

3. ما يدلّ على شرطية وجود جذر له في الأرض.

ففي صحيح زرارة سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: «كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس» وقال:« ما عالجته بمالك ففيه ـ ما أخرج اللّه سبحانه منه من حجارته مصفى ـ الخمس».[4]

وعلى ذلك، فمثل الملاحة بالمعنى الوارد في الحديث ليس بمعدن ويلحق به حكماً ويؤيده أنّ الصدوق رواه بالنحو التالي: «هذا مثل المعدن فيه الخمس».


[1] الوسائل: الجزء 6، الباب 3من أبواب ما فيه الخمس، الحديث 1و2.
[2] الوسائل: الجزء 6، الباب 3من أبواب ما فيه الخمس، الحديث 1و2.
[3] الوسائل: الجزء 6، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 4و3.
[4] الوسائل: الجزء 6، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 4و3.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست