responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 82

ولكن الكلام في أنّ المراد منه ماهو؟ هل هو مركز كلّ شيء، أو شيء خاص؟ وعلى الثاني، فهل المراد خصوص الذهب والفضة، أو بإضافة مطلق الفلزات التي تقبل الانطباع والصّياغة بالحرارة، أو مطلق ما خرج عن اسم الأرض وتبدّل منها إلى صورة نوعيه خاصة كما في القير والنفط والزيبق، أو مطلق ما اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها وإن لم يخرج عن حقيقة الأرض كما في الأحجار الكريمة؟

ولا يظهر من اللغويين تحديد واضح، واللازم الرجوع إلى كلمات الأصحاب وأحاديث الباب حتى تظهر سعة الموضوع وضيقه.

كلمات الأصحاب

1. قال المحقّق: المعادن سواء كانت منطبعة كالذهب والفضة والرصاص، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل، أو مائعية كالقير والنفط والكبريت.[1]

2. قال العلاّمة في المنتهى: يجب الخمس في كلّ ما يطلق عليه اسم المعدن، سواء كان منطبعاً بانفراده كالرصاص والنحاس والحديد أو مع غيره كالزيبق، أو غير منطبع كالياقوت والفيروزج والعقيق، أو مائعية كالقير والنفط والكبريت.[2]

3. وقال في التذكرة: المعادن، وهي: كلّ ما خرج من الأرض ممّا يخلق فيها من غيرها ممّا له قيمة سواء كان منطبعاً بانفراده كالرصاص والصفر والنحاس والحديد، أو مع غيره كالزيبق، أو لم يكن منطبعاً كالياقوت والفيروزج والبلخش والعقيق و البلور والسَّبَج والكحل والزاج والزرنيخ والمغرة والملح، أو كان مائعاً


[1] الشرائع:1/179.
[2] المنتهى:1/545.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست