responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 51

ولا يخفى قوّة أدلّة هذا القول في نفسه، وكلّ ما ذكرنا يصلح لأن يكون قرينة على أنّ المراد من الإمام في مرسلة الوراق، هو مطلق القائد والآخذ بزمام الأُمور باسم الحاكم، وقد عرفت أنّه هو الظاهر من صحيحة معاوية بن وهب، إذ لم يكنلأبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ ولا للأئمّة من قبله أي إمكان لإرسال السريّة، بل الإمكانيات كلّها كانت بيد الخلفاء والعاملين من قبلهم وهم الذين كانوا يبعثون السرايا إلى القتال، وعلى ذلك فالروايتان ناظرتان إلى التفصيل بين القتال بأمر الخلفاء أو بغير إذنهم، فيخمس في الأُولى دون الثانية، بل يكون الجميع للإمام.ولو كان ذلك الاستظهار صحيحاً لارتفع الخلاف بين الطائفتين من الروايات.

تفاصيل في المسألة

قد تعرفت على القولين وأدلّتهما، فهلمّ معي ندرس التفاصيل الموجودة في حكم المسألة وهي ثلاثة:

الأوّل: المأخوذ على وجه الجهاد والتكليف بالإسلام للإمام، قال الشهيد في الدروس: ويجب في سبعة: الأوّل: ما غنم في دور الحرب على الإطلاق.

1. إلاّ ما غنم بغير إذن الإمام فله 2. أو سرق أو أخذ غيلة فلآخذه.[1]

وأورد عليه في الحدائق بأنّ الظاهر من الأخبار، أنّ الذي يكون للإمام ـ عليه السَّلام ـ ـ متى كان بغير إذنه ـ إنّما هو ما يؤخذ على وجه الجهاد والتكليف بالإسلام كما يقع من خلفاء الجور لا ما أُخذ جهراً، وغلبة وغصباً ونحو ذلك من ما لم يكن سرقة ولا غيلة فانّه يكون غنيمة بغير إذنه ويكون له، فإنّه لا دليل عليه ولا قائل به في ما


[1] الدروس: 1/258.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست