responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 449

تحت قوله: «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة تُوصونَ بها أَوْ دَيْن»[1] وبالورثة إنّما يملكون ما وراءهما، سواء كانت الأموال موجودة أو تالفة والخمس متعلّقاً بالذمّة.

بلغ الكلام إلى هنا صبيحة يوم الثلاثاء

السادس عشر من شهر جمادى الأُولى من شهور عام 1394

من الهجرة النبوية على هاجرها وآله آلاف الثناء والتحية

وأُعيدَ النظر فيه في الدورة الأُخرى

وخرج من السواد إلى البياض

عشيّة يوم الجمعة، الرابع والعشرين

من شهر صفر المظفر من شهور سنة 1419هـ.

وأرجو منه سبحانه

أن يجعل عملي ذخراً ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلاّ من أتى اللّه بقلب سليم.

كتبه ببنانه ويراعه في قم المشرفة مؤلفه الفقير

جعفر السبحاني ابن الفقيه الزاهد

الشيخ محمّد حسين الخياباني التبريزي

ـ تغمده اللّه برحمته و رضوانه ـ.

والحمد للّه رب العالمين


[1] النساء:11.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست