responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 438

9. ما رواه أبو بصير قال قلت: ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال: «من أكل من مال اليتيم درهماً، ونحن اليتيم».[1]

10. ما رواه محمّد بن زيد قال: قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا ـ عليه السَّلام ـ فسألوه أن يجعلهم في حلّ من الخمس، فقال: «ما أمحل هذا؟ تمحضونا المودّة بألسنتكم وتزوون عنّا حقاً جعله اللّه لنا وجعلنا له وهو الخمس، لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد منكم في حلّ».[2]

ولنقتصر بهذه العشرة الكاملة، وإلاّ ممّا دلّ على وجوب الخمس وعدم سقوطه في العصرين أكثر ممّا ذكرنا.

الثاني : استثناء الأُمور الثلاثة

قد اشتهر في ألسن الفقهاء إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة، وقد حكي أنّ المفيد خصّ الإباحة بالمناكح، ولكن الظاهر منه هوالتعميم.[3] وعمّمها بعضهم إلى المساكن والمتاجر; كالشيخ في النهاية[4]، والمحقّق في الشرائع[5]، والعلاّمة في التذكرة[6]، والمنتهى.[7] ومنهم من أنكر التحليل رأساً; كابن الجنيد،[8]وأبي الصلاح،[9] ولا حاجة لنقل كلماتهم. والعجب أنّه ليس في النصوص المتوفرة عندنا ما يدل على استثناء هذه الثلاثة


[1] الوسائل: ج6، الباب 2 من أبواب الأنفال، الحديث 5.
[2] الوسائل: ج6، الباب 3 من أبواب الأنفال، الحديث 3.
[3] المقنعة:282ـ 283، وقد نقل رواية يونس بن يعقوب; لاحظ الوسائل: ج 6، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 6.
[4] النهاية: 200.
[5] الشرائع: 1/137.
[6] لتذكرة:1/254.
[7] المنتهى:1/555.
[8] مختلف الشيعة: 3/340.
[9] الكافي: 174.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست