responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 428

المسألة 14: قد مرّ أنّه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً و لكن يجب أن يكون بقيمته الواقعيّة، فلوحسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمّته و إن قبل المستحقّ و رضي به.(*)

المسألة 15: لا تبرأ ذمّته من الخمس إلاّ بقبض المستحقّ أو الحاكم ، سواء كان في ذمّته أو في العين الموجودة، و في تشخيصه بالعزل إشكال.(**)

ـــــــــــــــــــ

(*) قد مرّ أنّه يجوز أداء الخمس من العين والنقد، لأنّه مقياس القيم عند العقلاء وقد كان أداء الخمس في عصرهم ـ عليهم السَّلام ـ بالنقد، وفي رواية إسحاق بن عمّار الصيرفي، أنّ دفع النقد في زكاة الفطرة أنفع بحال الفقير، لأنّه يشتري ما يريد.[1] وأمّا العروض فيجوز إذا كان ممّا تمس به حاجة السادة ويحاسب بقيمته الواقعية لا أزيد وإن رضى المستحق، إذ ليس ملكاً شخصياً له حتى يؤثر رضاه وإنّما المالك الواقعي هو العنوان الكلي المتجسّد فيه وفي غيره ولو حاسب أزيد من قيمته الواقعية لم تبرأ ذمّته بمقدار الزيادة، لا مطلقاً.

(**) قد سبق هنا أنّ للمالك ولاية العزل لأنّه المخاطب بالأداء ويلازم عرفاً الولاية له، فإذا عزله وقبض المستحق أو وليه الحاكم، فقد برأت ذمّته إنّما الكلام في العزل «فقال الماتن فيه و في تشخيصه بالعزل إشكال».

لا شكّ في أنّ ذمة المالك تبرأ بقبض المستحق أو الحاكم، إنّما الكلام في تعيّنه للخمس بمجرد عزله بحيث لو تلف بدون تعدّ وتفريط، لا يكون ضامناً ويصير بمنزلة التلف في يد المستحق.

مقتضى القاعدة، هو عدم التعيّن، كالدين فلا تبرأ الذمة إلاّ بقبض الدائن


[1] الوسائل: 6، الباب 9 من أبواب الفطرة، الحديث 6.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست