responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 427

المسألة 12: لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك، و يجوز نقله إلى بلده مع الضمان.(*)

المسألة 13: إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصّة الإمامعليه السَّلام إليه، بل الأقوى جواز ذلك و لو كان المجتهد الجامع للشرائط موجوداً في بلده أيضاً بل الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجّح آخر.(**)

ـــــــــــــــــــــــــــ

هذا إذا قلنا بتعلّق الحرمة بعنوان النقل وأمّا إذا قلنا بحرمته لأجل أنّه إضاعة لحقّ المستحقين في بلد الخمس، أو لأنّ رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر، فملاك الحرمة موجود في الصور الثلاث، والذي يسهل الأمر عدم الدليل على حرمة النقل.

(*) لأنّ المدار بلد الخمس، لا بلد المالك فيأتي جميع الأقسام السالفة فيه كما لا يخفى.

(**) إذا كان أمر حصّة الإمام بيد الحاكم الشرعي، وجب نقل حصّة الإمام ـ عليه السَّلام ـ إليه، فقوله: «جاز نقله» محمول على الجواز بالمعنى الأعم، وحمله السيد الحكيم على الجواز بالمعنى الأخص قائلاً: بأنّ المعيار في جواز التصرّف في حصّة الإمامعليه السَّلام العلم بالرضا وعليه يدور أمر النقل وعدمه، مداره، ومع تساوي النقل وعدمه فيه يتخير.

يلاحظ عليه: أنّ العلم بالرضا ، يعيّن المصرف، وأمّا الكيفية، فإن أذعن أيضاً برضاه فيها وإلاّ فأصالة الاشتغال تقتضي أن ينقل إليه وجوباً.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست