responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 42

وأمّا إذا كان الغزو بغير إذن الإمام ـ عليه السَّلام ـ ،فإن كان في زمان الحضور و إمكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام ـ عليه السَّلام ـ ، وإن كان في زمن الغيبة فالأحوط إخراج خمسها من حيث الغنيمة، خصوصاً إذا كان للدعاء إلى الإسلام، فما يأخذه السلاطين في هذه الأزمنة من الكفّار بالمقاتلة معهم من المنقول وغيره يجب فيه الخمس على الأحوط، و إن كان قصدهم زيادة الملك لا الدعاء إلى الإسلام.(*)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) في المسألة قولان:

الأوّل: شرطية الإذن، فلولاه لصار المجموع للإمام، اختاره الشيخ في النهاية و الخلاف، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب، وابن إدريس في السرائر، والكيدري في إصباح الشيعة، والمحقّق في الشرائع، وابن سعيد في الجامع للشرائع، والعلاّمة في التذكرة والإرشاد، والشهيد الثاني في المسالك.

الثاني: عدم شرطية الإذن، وهو الظاهر من المحقّق في النافع، والعلاّمة في المنتهى، والأردبيلي في مجمع الفائدة، والسيد السند في المدارك، وهذان القولان على طرفي النقيض.

وهناك تفاصيل أُخرى نأتي بها عند الفراغ من استعراض القولين ودليلهما، وإليك نصوص الأصحاب في المقام، ولنقدم كلام القائلين بالشرطية:

1. قال الشيخ في النهاية: وإذا قاتل قوم أهل حرب من غير أمر الإمام فغنموا كانت غنيمتهم للإمام ـ عليه السَّلام ـ خاصة دون غيره.[1]

2. وقال في كتاب الفيء من كتاب الخلاف في المسألة السادسة عشرة: إذا


[1] النهاية : 200، باب الأنفال.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست