نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 415
أعرف بمواقعه و المرجّحات التي ينبغي ملاحظتها.(*)
ــــــــــــــــــــ
(*) هذه المسألة من المسائل الهامّة التي لم يرد فيها نصٌّ فأوجد حيرة بين الفقهاء بعد الغيبة إلى عصر شيخ الفقهاء صاحب الجواهر، ويقع الكلام في مقامين:
الأوّل: في مصرفه.
الثاني: في من يتصدّى لصرفه في مصرفه.
أمّا الأوّل: فقدنقل الشيخ في النهاية أقوالاً في تصرّف الخمس في عصر الغيبة وكلّها تشعر بعدم النص والإجماع في المسألة، وقد أنهاها صاحب الحدائق[1] فبلغت أربعة عشر قولاً، وأضاف إليها صاحب الجواهر قولين ثانيهما هو المتعيّن كما سيوافيك.
قال الشيخ: وما يستحقّونه من الأخماس في الكنوز وغيرها في حال الغيبة، فقد اختلف قول أصحابنا فيه وليس فيه نصّ معيّن إلاّ أنّ كلّواحد منهم قال قولاً يقتضيه الاحتياط.
فقال بعضهم: إنّه جار في حال الاستتار مجرى ما أُبيح لنا من المناكح والمتاجر.
وقال قوم: إنّه يجب حفظه مادام الإنسان حيّاً فإذا حضرته الوفاة، وصّى به إلى من يثق به من إخوانه المؤمنين ليسلّمه إلى صاحب الأمر إذا ظهر أو يوصي به إليه إلى أن يصل إلى صاحب الأمر.
وقال قوم: يجب أن يُقسم الخمس ستة أقسام: فثلاثة أقسام للإمام يدفن أو يودع عند من يوثق بأمانته، والثلاثة الأُخرى، يفرّق على مستحقيه من أيتام آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم، إلى أن قال: