responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 41

4. صفايا الملوك

صفايا الملوك، بل كلّ شيء يعدّ من مختصاتهم، قال الشيخ في النهاية في باب الأنفال: الأنفال كانت لرسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ خاصة في حياته وهي لمن قام مقامه بعده في أُمور المسلمين، وهي: كلّ أرض خربة ـ إلى أن قال: ـ وصوافي الملوك وقطائعهم ممّا كان في أيديهم من غير وجه الغصب.

وقال العلاّمة في المنتهى: و من الأنفال صفايا الملوك وقطائعهم ممّا كان في أيديهم من غير جهة الغصب، ممّا كان يختصّ بملكهم فهو للإمام ـ عليه السَّلام ـ إذا لم يكن غصباً من مسلم أو معاهد.

وتدل على ذلك مرسلة حمّاد: وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب، لأنّ الغصب كلّه مردود.[1]

والظاهر من مرسلة حمّاد أنّ للإمام صوافي الملوك، مع أنّ الظاهر من موثق سماعة كلّ شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام.[2]

5. القطائع

المراد الأراضي التي أقطعها لنفسه فهي أيضاً للإمام، ويدل عليه ما رواه داود بن فرقد قال، قال أبو عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : قطائع الملوك كلّها للإمام وليس للناس فيها شيء.[3]

وكان على الماتن أن يذكر الرضائخ، وهو العطاء اليسير للنساء والعبيد، فيخرج من المال قبل التقسيم ولا يؤخذ خمسه، ففي مرسلة حمّاد: «وله أن يسدّ بذلك جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك ممّا ينوبه».


[1] الوسائل: ج6، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 4 ولاحظ 8و31 من هذا الباب.
[2] الوسائل: الجزء 6، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 8 ولاحظ الحديث 31.
[3] الوسائل: الجزء 6، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 6 و30و32.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست