responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 393

التشبيه في أصل الأخذ لا في كيفيته واللّه العالم.

وعلى أيّ تقدير ففي الروايات الماضية غنى وكفاية لإثبات الأُمور الأربعة التي أشرنا إليها وقلنا إنّها محور الخلاف بيننا وبين غيرنا فلاحظ.

في اشتراط الإيمان في مستحق الخمس

اختلفت كلمتهم في شرطية الإيمان ـ الاعتقاد بالولاية للأئمّة الاثني عشر ـ عليهم السَّلام ـ ـ في مستحق الخمس. بعد اتفاقها في مستحق الزكاة حيث يمنع المخالف منها بفضل الروايات المتضافرة، فتردّد المحقّق في الشرائع حيث قال: السادسة: الإيمان معتبر في المستحق على تردد. وذهب العلاّمة في الإرشاد إلى الاشتراط قال:وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل للهاشميين المؤمنين.وقال المحقّق الأردبيلي في شرحه على الإرشاد: اشتراط كونهم من بني هاشم واشتراط الإيمان في الأصناف الثلاثة هو المشهور عندنا ـ إلى أن قال: ـ وأمّا اعتبار الإيمان فما نجد له بخصوصه شيئاً، نعم ما يدلّ على اشتراطه في الزكاة من الإجماع والأخبار قد يشعر بذلك مع كونه عوضاً، ولا نجد مخالفاً بخصوصه ولكن الأصل وظاهر الأدلة يقتضيه.[1]

ولكن المحقّق جزم في المعتبر بالاشتراط، وتردّد صاحب المدارك والذخيرة تبعاً للمحقق[2] والكلام إنّما هو بعد الحكم بإسلام المخالف ووجوب أحكام الإسلام عليه، وإلاّ فيمنع كما هو واضح.

هذا ويمكن الاستدلال على شرطية الإيمان بوجوه:


[1] مجمع الفائدة:4/328ـ 329 ، الظاهر سقوط لفظة «لا» من قوله يقتضيه كما يشعر بذلك قوله:«ولكن» فلاحظ.
[2] الحدائق:12/389.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست