responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 383

المسألة 84: الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحريّة في الكنز والغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام والأرض الّتي يشتريها الذمّي من المسلم فيتعلّق بها الخمس، ويجب على الوليّ و السيّد إخراجه ، وفي تعلّقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال والأحوط إخراجه بعد بلوغه.(*)

ــــــــــــــــــــ

(*) اتّفقت كلمتهم على شرطية البلوغ في تعلّق الزكاة تبعاً للنصوص وقد كتب الإمام الرضا ـ عليه السَّلام ـ إلى محمد بن القاسم بن الفضيل : «لا زكاة على يتيم».[1] إنّما الكلام في شرطيته لوجوب الخمس، والمسألة غير معنونة في كتب الفقهاء، قبل العلاّمة، فقد أفتى بعدم شرطيته في المنتهى[2] وتبعه المحقّق القمي في الغنائم وفصل المصنف بين الأرباح وغيرها، فأفتى بعدمها في الثاني، واستشكل في الأوّل ثمّ احتاط بالحكم بالإخراج بعد البلوغ وسيوافيك وجهه.

قال الشيخ في رسالته: الظاهر أنّه لا خلاف في عدم اشتراط البلوغ والعقل في تعلّق الخمس بالمعادن، والكنوز، والغوص، ويدل عليه إطلاق الأخبار، وأمّا الغنيمة فالظاهر أنّه كذلك لما ذكروا في الجهاد من إخراج الخمس من الغنيمة أوّلاً، ثمّ تقسيمه بين من حضر القتال حتى الطفل ودلّ على الإطلاق في الأربعة المذكورة وفي الحلال المختلط، إطلاق رواية عمّار بن مروان: «فيما يخرج عن المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام ـ إذا لم يعرف صاحبه ـ والكنوز، الخمس».[3]


[1] الوسائل: الجزء 6، الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 4.
[2] المنتهى:1/547.
[3] الوسائل: 6، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 6; لاحظ كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : 273ـ 274.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست