responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 38

2. الجعائل

وأمّا الثاني: أعني إخراج ما جعله الإمام ـ عليه السَّلام ـ من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح، فهو ما يعبّر عنه بالجعائل، قال الشيخ في المبسوط: يجوز للإمام ـ عليه السَّلام ـ وخليفته إذا دخل دار الحرب أن يجعل الجعائل على ما فيه مصلحة المسلمين، فيقول: من دلّنا على قلعة كذا فله كذا، وكذلك على طريق غامض فله كذا، وما أشبه ذلك، ثمّ لا يخلو إمّا أن يجعله من ماله أو مال أهل الحرب، فإن جعله من ماله لم يصح حتى يكون معلوماً موصوفاً في الذمّة أو مشاهداً معيناً، لأنّه عقد في ملكه فلا يصحّ أن يكون مجهولاً، وإن كان من مال المشركين جاز مجهولاً ومعلوماً، فيقول: من دلّنا على القلعة الفلانية فله جارية منها أو جارية فلان.[1]

وجهه، أنّ النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ أولى بالمؤمنين من أنفسهم، بنصّ الكتاب، فهو عندئذ أولى بالتصرّف في أموالهم الشخصية حسب المصالح، فكيف الغنائم، أضف إلى ذلك أنّ الجعل إذا كان قبل التسلّط على الغنائم يمتنع دخوله تحت عنوان الغنائم ولا تعمه أدلّته من رأس، وأمّا إذا كان بعد التسلّط وبعد كون المجعول مصداقاً للغنائم ومتعلّقاً لحكمها فالإمام ـ عليه السَّلام ـ بما له الولاية على أموال مستحق الخمس والمقاتلين، يصحّ له أن يهدي من أموالهم إلى من شاء، إذا كان فيه مصلحة، وليس على الآخذ شيء، إلاّ إذا قلنا بوجوب الخمس في الهدية، وعندئذ يخرج عن الغنيمة بالمعنى الأخص ويدخل تحت الغنيمة بالمعنى الأعم، ويجب إخراج الخمس إذا حال الحول.

وتدل على ذلك صحيحة زرارة قال: الإمام ـ عليه السَّلام ـ يجري و ينفل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام، وقد قاتل رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ بقوم لم يجعل لهم في الفيء


[1] المبسوط: 2/27.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست