responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 378

المسألة 80: إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها، كما أنّه لو اشترى به ثوباً لا يجوز الصلاة فيه، و لو اشترى به ماء للغسل أو الوضوء لم يصحّ، و هكذا، نعم لو بقي منه بمقدار الخمس في يده و كان قاصداً لإخراجه منه جاز و صحّ كما مرّ نظيره.(*)

ــــــــــــــــــــــ

(*) قد عرفت أنّ مختاره تعلّق الخمس بالعين على نحو الكلي في المعين، وعليه يجوز التصرف في العين مادام مقدار الخمس باقياً سواء قصد إخراجه من الباقي أو لا: ولكنه قدَّس سرَّه قيّد جواز التصرف في ذيل المسألة بشرطين:

1. بقاء مقدار الخمس.

2. كونه قاصداً الإخراج منه.

لكن الظاهر الغناء عن هذا الشرط لجواز التصرّف مادام مقدار الخمس باقياً إذ ليس تصرّفه عندئذ تصرّّفاً في مال الغير سواء أقصد الإخراج أم لا.

وإنّما الكلام فيما إذا تصرّف في جميع المال واشترى به جارية أو ثوباً أو ماء الغسل، فهل يجوز التصرّف فيه أو لا؟

فيقع الكلام في صحّة المعاملة أوّلاً، وجواز التصرّّف في المشتراة على فرض صحّة المعاملة ثانياً.

أمّا الأوّل: فالظاهر كون المعاملة فضولية على القول بكون التعلّق على الإشاعة، أو الكلي في المعين، أو كون العين بشخصها موضوعاً لتعلّق الحقّ، أو كون أصحاب الخمس شركاء في المالية القائمة بشخص العين، فيحتاج التنجّز وحصول الملكيّة القطعيّة إلى إجازة ولي الخمس.

وأمّا على القول بكون تعلّقه من قبيل تعلّق الحقّ بالمالية القائمة بعينها أو ببدلها، فالمعاملة صحيحة لانتقال الحقّ إلى المالية القائمة بالبدل هذا كلّه حول

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست