responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 375

المسألة 78: ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمّته ثمّ التصرّف فيه كما أشرنا إليه، نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم، وحينئذ فيجوز له التصرّف فيه، ولا حصّة له من الربح إذا اتّجر به، و لو فرض تجدّد مؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح.(*)

ـــــــــــــــــــــ

كالاتّجار بالربح غير المخمّس بعد انتهاء الحول، اللّهمّ إلاّ أن يقال بعدم تعلّقه إلاّ بعد مضيّ الحول، وهو كما ترى، وبالجملة عدم صحّة النتيجة دليل على عدم صحّة المبنى.

نعم لو قلنا بأنّ تعلّق الخمس على العين من قبيل تعلّق الحقوق عليها أو كون الاشتراك في المالية السيالة لا المالية القائمة بالعين فقط كان لما ذكر وجه، وعدم تمامية النتيجة دليل على عدم صحّة المبنى، أي: مالكية أصحاب الخمس جزء من المال سواء كانت بنحو الإشاعة، أو الكلي في المعيّن، أو المالية القائمة بالعين، ممّا يوجب تبعيّة ربح الخمس له، ولعلّ الاتفاق والسيرة في هذه المسألة كاشف عن بطلان هذه الفروض.

(*) كان محور البحث في المسألة السابقة الاتجار في أثناء السنة، ولكن المحور في هذه المسألة هو الاتجار بعد تمام السنة. فنقول: قد عرفت أنّ الخمس يتعلّق بالعين على المباني الأربعة، فلا ولاية للمالك لأن ينقله إلى الذمّة سواء كان من باب الإشاعة أو الكلي في المعيّن أو من قبيل تعلّق الحقوق عليها، أو الاشتراك في المالية القائمة بالعين، وأمّا الحاكم فله الولاية إذا رأى في الصلح مصلحة وحينئذ تختص العين بالمالك وينتقل الخمس إلى الذمة ويكون الربح له إذا اتّجر به.

وبما أنّ مورد المسألة هو التصرّف بعد تمام السنة يظهر عدم صلة ذيل المسألة بموضوعها، أعني قوله: «ولو فرض تجدّد مؤن له في أثناء الحول على وجه لا

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست