نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 372
المسألة 76: يجوز له أن يتصرّف في بعض الربح مادام مقدار الخمس منه باق في يده مع قصده إخراجه من البقيّة، إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنّما هي على وجه الكلّي في المعيّن كما أنّ الأمر في الزكاة أيضاً كذلك، وقد مرّ في بابها. (*)
المسألة 77: إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرّف فيه بالاتّجار، و إن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الأوّل منه لأرباب الخمس بخلاف ما إذا اتّجر به بعد تمام الحول فإنّه إن حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه مضافاً إلى أصل الخمس فيخرجهما أوّلاً، ثمّ يخرج خمس بقيّته إن زادت على مؤنة السنة.(**)
ـــــــــــــــــــــــ
وحصيلة الكلام أنّه يترتب على المختار أُمور:
1. يجوز التصرّف في المبيع بعد انتهاء السنة مالم ينجرّ الأمر إلى إعدام المالية.
2. إنّ المعاملات الواقعة على الأعيان ليست فضولية محتاجة إلى إذن الحاكم إذا كانت المالية محفوظة.
3. عدم وجوب العزل، أو المصالحة مع الحاكم، أو دفعه إليه ثمّ الاستقراض منه على ما هو الرائج في هذه الأزمنة، بل أصحاب الخمس شركاء المالك في المالية السيّالة لا المالية القائمة بخصوص العين، ويجب على المالك تكليفاً الخروج عن عهدة التكليف ولا يجوز التأخير المنجرّ إلى التسويف. واللّه العالم.
(*) أقول: مرّ الكلام في ذلك في المسألة السابقة فلا نعيد.
(**) الظاهر من الروايات كما تقدّم أنّ الخمس في أرباح المكاسب ضريبة ماليّة
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 372