responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 367

يخرج».[1] وإذا جاز في الزكاة جاز في الخمس لأنّهما ضريبتان يستفيد من كل، طائفة خاصة.

2. ما ورد في زكاة الفطرة من أولوية دفع القيمة، فعن إسحاق بن عمّار الصيرفي قال: قلت لأبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أُؤدّيها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميّتها؟ قال: «نعم، إنّ ذلك أنفع له، يشتري ما يريد».[2]

والتعليل وإن جاء في مورد زكاة الفطرة لكن العرف يساعد على إلغاء الخصوصية في كلّ ضريبة على النفس والنفيس لأجل مصالح الفقراء فلا يرد على الاستدلال أنّه من باب القياس.

3. السيرة المستمرة بين الشيعة خصوصاً في عصر الجوادين، أو العسكريين حيث كانوا يرسلون النقود إليهم لا نفس الأعيان وذلك واضح لمن قرأ تاريخ حياتهم.

عدّة من الروايات في باب الخمس

أ. صحيحة الريّان بن الصلت قال: كتبت إلى أبي محمد ـ عليه السَّلام ـ ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلّة رحى أرض في قطيعة لي، وفي ثمن سمك وبُرديّ وقصب ، أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب:« يجب عليك فيه الخمس إن شاء اللّه».[3] وقد تلقّى الراوي كفاية دفع الثمن في الموارد الثلاثة وإنّما سأل الإمام عن مقداره فأجاب بتعيين المقدار وقال: «الخمس».


[1] الوسائل: الجزء 6، الباب 14 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 1.
[2] الوسائل: الجزء 6، الباب 9 من أبواب الفطرة، الحديث 6.
[3] الوسائل:الجزء 6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 9 .

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست