responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 361

هذان الوجهان لا يساعدهما لسان الأدلّة كما سيوافيك.

وقد ردّه الشيخ في الخلاف وقال:إنّ كلّ خبر روي في وجوب الزكاة تضمّن «أنّ الإبل إذا بلغت خمساً ففيها شاة» ـ و إلى قوله: ـ «فإذا بلغت ستة وعشرين ففيها بنت مخاض» وكذلك فيما بعد.

وقالوا في البقر «إذا بلغ ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة» إلى أن قال: وهذه الأخبار صريحة بأنّ الفريضة تتعلّق بالأعيان لا بالذمة.[1]

يلاحظ عليه: أنّ بعض ما ذكره وإن كان صحيحاً، لكن الاستدلال بقولهعليه السَّلام : «إذا بلغ الإبل خمساً ففيها شاة» غير صحيح، بل يمكن أن يكون دليلاً على الخلاف لعدم وجود شاة بين الإبل، لأنّهما من نوعين، ولعلّه يصلح أن يقع شاهداً لبعض المحتملات من القول بالشركة في المالية .

3. تعلّق الخمس بالعين على نحو الإشاعة

هذا هو الاحتمال الثالث، واختاره أكثر المشايخ، واستدل عليه بالأُمور التالية:

1. التعبير بالنصيب في بعض الروايات مثل قوله في رواية أبي بصير:«ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا نصيبناً».[2]

2. التعبير بأنّ لنا الخمس ممّا أخرج اللّه منها، ففي رواية مسمع بن عبد الملك فقال: «وما لنا من الأرض و ما أخرج اللّه منها إلاّ الخمس».[3]


[1] الخلاف:2/30، كتاب الزكاة، المسألة 29.
[2] الوسائل: الجزء 6، الباب 3 من أبواب الأنفال، الحديث 9 ولاحظ الحديث 20; من الباب 4 من الأنفال.
[3] الوسائل: الجزء 6، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 12.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست