responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 347

الأغراض العقلائية لكنّه لا يوجب إلاّ جواز صرف الربح في أدائه لا وضع ما صرف فيه، خصوصاً بعد صدق الغنيمة على الأعيان المشتراة من غير فرق بين وجود مال آخر وراء الربح يصلح لأداء الدين منه أولا.

4. تلك الصورة، لكن مع تلف الأعيان المشتراة في أثناء السنة وكان الاشتراء للاقتناء لا للتجارة وإلاّ فلها أحكام خاصّة، فلا شكّ أنّ أداء الدين من الأغراض العقلائية ويحسب من المؤنة بشرطين:1. أن لا يكون له مال آخر، 2. أن يصرف الربح في أداء الدين فليس نفس الدين في المقام من المؤنة بل أداؤه مع الشرط.[1]

وهذا نظير أرش الجناية وقيمة الإتلاف فإنّما يحسب من المؤنة إذا قام بالأداء وإلاّ فلا يعدّ من المؤنة وقد عرفت حكم العرف بالفرق بين الاستدانة للملبس والمأكل وبين سائر الموارد، ففي الأوّل لا تصدق الغنيمة إلاّ بوضع ما استدان في ذلك السبيل بخلاف ما إذا صار مديوناً بأسباب اختيارية كشراء أعيان ـ وإن تلفت لا باختيار ـ أو أسباب قهرية فالمؤنة هناك هو الأداء لا التقدير.

والحاصل ، أنّه فرق بين الاستدانة للمؤنة في عام الربح وبين صيرورته مديوناً ، للجناية والإتلاف في ذاك العام، ففي الأوّل نفس الدين من المؤنة بخلاف القسم الآخر، فالمؤنة فيه هو الأداء والوفاء ولو لم يتحقق لا يكون مؤنة.

نعم أقصى ما يمكن أن يقال في القسم الأوّل، إنّ الدين من المؤنة ولكن مشروطاً بعدم الإبراء فلو أبرأ كشف عن عدم كونه مؤنة.

ب. الدين السابق على عام الربح

أمّا الدين السابق على عام الربح فله صور:

1. إذا استدان في عام سابق عليه وكانت الغاية صرفه في مؤنة عام الربح وصرفه فيه فيكون من مؤنته .

2. إذا استدان لابتياع مسكن أو ملبس يسكنه أو يلبسه في كلا العامين فهو


[1] ولا ينافي ذلك ما يأتي في المسألة الثالثة والسبعين من أنّ تلف غير رأس المال لا يجبر بالربح، للفرق الواضح بينه و بين المقام، لأنّ التالف في المقام دين مطالب وليس له مال آخر بخلاف تلف متاع البيت الذي لا يعدّ من رأس المال.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست