responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 34

عوائدها في مصالح المسلمين، و الخمس يتعلّق بما في يد غير الإمام، وأمّا ما هو في يده واختياره كالأراضي فتعلّق الخمس به بعيد جدّاً، وهذا نظير الموقوفات العامّة التي تصرف عوائدها في مصالح المسلمين، فلا تتعلّق به الضريبة من الخمس والزكاة.

فلم يبق في المقام ما يدلّ على تعلّق الخمس بالأراضي، إلاّ أحاديث تحليل الخمس للشيعة لتطيب مواليدهم، فيحتمل أن يكون المقصود مثل هذه الأراضي ففيها إشعار تعلّق الخمس بالأراضي المفتوحة عنوة، لكنّها ليست صريحة في الأراضي، فلاحظ دراسة هذه الروايات بدقّة.

إكمال

قد عرفت أنّ ما دلّ على حكم الأرضين من أنّها للمسلمين بالنسبة إلى الآية على فرض دلالتها بإطلاقها على تعلّق الخمس بالأراضي هو الخصوص المطلق أو من وجه، ولكن صريح المحقّق الهمداني أنّ كون الآية أخص حيث قال: وأمّا ما دلّ على أنّ الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين فهي غير آبية عن التقييد بالآية الشريفة وغيرها[1] ، وضعفه واضح.

ثمرة البحث

تظهر الثمرة فيما إذا باع رجل شيئاً من الأراضي المأخوذة عنوة، فعلى القول الأوّل يكون الكل للمسلمين ولا يتعلّق به الخمس، ويكون البيع باطلاً، ولا تجري أصالة الصحة لعدم وجه للصحة أبداً، وهذا بخلاف ما إذا قلنا بتعلّق الخمس بها فمن المحتمل أن يكون البيع من سهم الإمام ـ عليه السَّلام ـ وصل إلى البائع عن توارث.

نعم على القول بأنّه يجوز للإمام عند الضرورة ، بيع الأراضي المفتوحة عنوة ، تنتفي الثمرة.


[1] مصباح الفقيه: 11، كتاب الخمس.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست