responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 319

الرجل والعيال.

3. وفي مكاتبة الهمداني التي قرأها علي بن مهزيار الواردة في حاصل الضيعة وأنّ عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وخراج السلطان.[1]

4. وفي مكاتبة علي بن مهزيار إلى أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ : « ...فأمّا الذي أوجب من الضياع والغلاّت في كلّ عام فهو نصف السدس ممّن كانت ضيعته تقوم بمؤنته، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤنته فليس عليه نصف السدس ولا غير ذلك».[2]

نعم ورد في مكاتبة البزنطي إلى أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ : الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة؟ فكتب:« بعد المؤنة».[3] كما ورد في توقعيات الرضا ـ عليه السَّلام ـ إلى إبراهيم ابن محمّد الهمداني أنّ الخمس بعد المؤنة، وهي مردّدة بين مؤنة التحصيل ومؤنة السنة.[4] ولعلّ ما حكاه محمّد بن الحسن الأشعري من كتابه لبعض أصحابنا، إلى أبي جعفر، وقد جاء فيه: الخمس بعد المؤنة، هو نفس رواية البزنطي، والاحتجاج بهما أو بها فرع وجود الإطلاق في لفظ المؤنة وعدم انصرافها في ذلك العصر إلى ما ينفق في تحصيل الربح.

3. المراد مؤنة السنة

المتبادر من المؤنة هو مؤنة السنة، وهو صريح كلمات الفقهاء، قال الشيخ: يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلاّت والثمار على اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها ومؤنها وإخراج مؤنة الرجل لنفسه ومؤنة عياله سنة.[5]


[1] الوسائل: الجزء 6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 4 و 5.
[2] الوسائل: الجزء 6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 4 و 5.
[3] الوسائل: ج6، الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 1و2.
[4] الوسائل: ج6، الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 1و2.
[5] الخلاف:2/118، كتاب الزكاة، المسألة 139.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست