responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 318

2. المؤنة في الروايات

قد ورد في غير واحد من الروايات عدم تعلّق الخمس بالمؤنة، وهي تطلق ويراد منها تارة مؤنة تحصيل الربح مثل ما يصرفه الإنسان في استخراج المعدن والكنز والغوص وما يبذله في طريق التجارة من النفقات، وأُخرى مؤنة سنة الإنسان وعياله ونفقاته ممّا به قوام حياته ومعاشه.

أمّا الأوّل فهو أمر واضح ولا إجمال فيه ولا يصدق الربح بدون استثنائها، وأمّا الثاني فهو أيضاً مسلم إجماعاً ونصّاً، إنّما الكلام في تحديدها، ولنذكر بعض الروايات:

1. عن علي بن محمد بن شجاع النيسابوري أنّه سأل أبا الحسن الثالث ـ عليه السَّلام ـ عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ ما يُزَكّي، فأخذ منه العُشر عَشرة أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً وبقي في يده ستون كرّاً، ما الذي يجب لك من ذلك؟و هل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقع ـ عليه السَّلام ـ : «لي منه الخمس ممّا يفضل عن مؤنته».[1]

والضمير في قوله: «لي منه» يرجع إلى قوله: «ستّون كرّاً» والمراد مؤنة سنته، والرواية دالة على أنّ ما يصرف في عمارة الضيعة ولو لأجل تحصيل الربح في غير سنة الربح، مستثنى من الخمس، حيث إنّ ما صرفه في عمارة الضيعة يرجع إلى غير سنة الربح.

2. عن علي بن مهزيار قال، قال لي أبو علي بن راشد (الثقة) قلت له: ...ففي أيّ شيء؟ فقال: في أمتعتهم وضياعهم، قلت:والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: إذا أمكنهم بعد مؤنتهم.[2] و المراد به بقرينة ضمير الجمع مؤنة


[1] الوسائل: الجزء 6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 2 و 3.
[2] الوسائل: الجزء 6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 2 و 3.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست