responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 317

المسألة 59: الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه، فإذا لم يكن له مال من أوّل الأمر فاكتسب أو استفاد مقداراً وأراد أن يجعله رأس المال للتجارة و يتّجر به يجب إخراج خمسه على الأحوط ثمّ الاتّجار به.(*)

ــــــــــــــــــــــــــــ

(*) قد تضافرت الروايات والفتاوى على عدم تعلّق الخمس بالمؤنة، والكلام في المقام في تحديدها وأنّ رأس المال هل هو من المؤنة أو لا؟ وتحقيق المطلب فيه وفي نظائره يتوقف على البحث في أُمور:

1. المؤنة في اللغة

قد ورد لفظ «المؤنة» في غير واحد من الروايات كما ستوافيك، وهل هو أجوف واوي كما يظهر من ابن فارس حيث قال: «مؤن» الميم والواو والنون وهي المُؤن التي تمون عيالك، أي تقوم بكفايتهم وتتحمل مؤنتهم، والأصل موُنة بغير همزة.[1] وعلى ذلك فالفعل «مان يمون مؤنة».

أو مهموز العين كما يظهر من القاموس حيث قال: «مأن» بالهمزة وقال: مأن القوم: احتمل مؤنتهم، أي قوتهم، وقد لا يهمز «فالفعل مانهم».

وقال من ذاك الباب أيضاً: التموّن، كثرة النفقة على العيال ومأنه: قام بكفايته فهو مموِّن.[2]

وجعله في «اللسان» من كلا البابين وقال: مأن القوم ومأنهم، قام عليهم، ورجّح كونها في الأصل مهموزة.[3]


[1] المقاييس:5/286.
[2] القاموس المحيط:4/269 و 273 مادة «المأنة» و «التموّن».
[3] لسان العرب:13/369; مادة «مأن».

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست