responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 27

بالإسلام بنحو من الأنحاء هو قوله سبحانه: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالكُمْ بَيْنَكُمْ بِالباطِلِ» .[1] وكقوله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ عن طيب نفسه» .[2]

نعم، ورد في بعض الروايات بجواز أخذ مال الناصب كيفما اتّفق[3] وسيوافيك البحث عنه.

2. أن يكون مأخوذاً بالقهر والغلبة

احترازاً عن الأخذ غيلة أو سرقة لأنّ الموضوع «كلّ شيء قوتل عليه».[4]

3. أن يكون الأخذ بالقتال

وبإيجاف الخيل والركاب، كما في الآية المباركة[5] فخرج المأخوذ بالصلح كما هو الحال في «فدك» وغيرها، وسيوافيك أنّ المأخوذ بالصلح من الأنفال.

4. أن يكون القتال بإذن الإمام

والمتبادر منه الإمام المعصوم، وسيوافيك الكلام في هذا الشرط فانتظر.

ثمّ إنّ المراد ممّا حواه العسكر هو ما تسلط عليه فلا فرق بين المقبوض وغير المقبوض، كما لا فرق بين المنقول وغيره كالأراضي والأشجار.

قال في المستند: وهو صريح الحلّي ،وخمس الشرائع، والفاضل في المنتهى،


[1] النساء:29.
[2] غوالي اللآلي: 2/113، الحديث 309.
[3] الوسائل:6، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 6و 7.
[4] الوسائل:6، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث5.
[5] الحشر:6، قال سبحانه: «وَما أَفاءَ اللّه عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْل وَلا رِكاب» .

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست