responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 253

بالأُجرة جمعاً بين الحقّين.

وليس لصاحب الخمس الإبقاء في خمس الأرض مجّاناً كما هو الحال في كلّ أرض نقلت إلى آخر شاغلة بالبناء والغرس فمقتضى الجمع بين الحقّين هو الإبقاء مع الأُجرة.

وإن شئت قلت: إنّ الذمي اشترى الأرض المغروسة أو المشغولة بالبناء ولم يشتر الأرض الخالية، فله حقّ إبقاء الغرس والبناء، ومن جانب آخر، إنّ خمس الأرض لأصحابه فلا يملك الذمّي الإبقاء فيه مجّاناً، فيكون مقتضى الجمع بين الحقّين هو الإبقاء مع الأُجرة.

وعلى الثاني أي إذا أراد دفع القيمة وكانت الأرض مشغولة بأحدهما فلابدّ أن تقوّم الأرض بما هي مشغولة بأحدهما مع الأُجرة ،فيؤخذ منها خمسها، وذلك لأنّ تقويم الأرض خالية عن الأشجار والبناء على خلاف الواقع، لأنّ الذمي اشترى حديقة أو فندقاً لا أرضاً خالية، كما لا تقوّم مشغولة بأحدهما بلا أُجرة، لما عرفت أنّ مقتضى الجمع بين الحقّين هو دفع الأُجرة، فيتعيّن الثالث الذي هو الحدّ الوسط بين التقويم بلا إشغال، والتقويم به مجّاناً.

7. لا نصاب ولا يعتبر فيه القربة

ولا نصاب في هذا القسم من الخمس لإطلاق الدليل، كما لا نصاب في الغنيمة والحلال المختلط بالحرام وأرباح المكاسب.

ولا يعتبر فيه القربة لا من الدافع لعدم تمشّيه منه مع الكفر، ولا من الحاكم حين الأخذ منه أو حين الدفع إلى مصارفه لعدم كونه مالكاً ومكلّفاً بدفع الخمس وإن كان الأحوط نيّته القربة حين الدفع.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست