responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 251

الاقتصار في أخذ الخمس على صورة الاشتراط، إذ الظاهر أنّه لا إشكال في جواز البيع بدون اشتراط ذلك.[1]

ثمّ إنّه قدَّس سرَّه تأمّل في صحّة الاشتراط، ولعلّ وجهه، أنّ الاشتراط إمّا أن يكون على نحو شرط النتيجة، أو بنحو شرط الفعل، والأوّل باطل، لأنّ الملكية تحتاج إلى سبب خاص والمفروض عدمه، وليس إلاّ الاشتراط وهو ليس سبباً شرعياً لحصول الملكية; والثاني، لا يفيد في المقام، لإمكان أن يتخلف عن الشرط، ولا يترتّب عليه سوى تسلّط البائع على الفسخ.

وعلى كلّ تقدير يجب الخمس في مطلق الانتقال إلى الذمي والمقام أشبه بمنع بيع العبد المسلم من الكافر، حيث يساعد العرف على إلغاء الخصوصية وأنّ ذكر البيع من باب الفرد الغالب والموضوع انتقاله إليه بأي سبب كان.

5. متعلّق الخمس هو الأرض دون ما عليها

لا يتعلّق الخمس إلاّبرقبة الأرض دون الأشجار والأبنية الموجودة في الأرض الزراعية لظهور النص في كون متعلّقه هو الأرض، والذمي مخيّر بين دفع العين أو قيمة الخمس كسائر الموارد التي يتعلّق بها الخمس، حيث إنّ لصاحبها التبديل إلى القيمة، ولو دفع العين فوليّ الخمس مخيّر بين بيعه من الذمي أو غيره أو إيجاره إذا اقتضت المصلحة لذلك.

التخيير بين البيع والإيجار

ثمّ إنّ متولي الخمس يتخيّر بين بيع خمس الأرض من الذمي أو إيجاره منه. نعم ربّما يقال: بأنّ التخيير بين البيع والإيجار يختصّ بسهم الإمام ـ عليه السَّلام ـ من الخمس


[1] مستمسك العروة الوثقى:9/508.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست