responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 25

الأول: الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم، بشرط أن يكون بإذن الإمام ـ عليه السَّلام ـ ، من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه، والمنقول و غيره، كالأراضي والأشجار و نحوها.(*)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيه ما تشاء ولا يحلّ لأحد المنع من تصرّفها بحجّة أنّه كان فيئاً، فإنّه كان فيئاً قبل النحل والبذل وبعده صار ملكاً شخصياً لها فليس فيئاً ولا ملكاً للرسول ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ، فما حدث بعد رحيل رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ من إخراج عمّال الصديقة الطاهرة ومصادرته، كان ظلماً وتعدّياً.

فدع عنك نهباً صيح في حجراته * ولكن حديثاً ما حديث الرواحل

وبذلك يعلم حكم تصرّف الفقيه في الأخماس والفيء فلا يملكه شخصياً، بل يملكه بما هو زعيم للمسلمين يصرفه كما يصرفه الإمام المعصوم، فإذا نحله أو وهبه أو ملّكه لشخص فهو يتملّكه شخصياً، كسائر أمواله.

بقي الكلام في الخمس وأرباح المكاسب، وربّما يقال: ليس منه أثر في كلمات الرسول ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ولا الأئمّة المتقدّمين على الباقر والصادق ؟، ولكنّه زعم باطل، بل نجد جذوره فيها في كلمات الرسول وأحاديثه نشير إليه في محلّه.

إذا عرفت ما ذكرنا، فلنرجع إلى تبيين الموارد التي ثبت فيها الخمس حسب ما ذكره السيد الطباطبائي في عروته.

(*) أثبت الخمس في الغنائم بشروط أربعة:

1. كون المأخوذ منه كافراً حربيّاً.

2. أن يكون الأخذ بالقهر لا بالنهب.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست