responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 249

عيسى، وكفى في صحّتها اعتماد الأصحاب على الرواية من عصر المفيد إلى الأزمنة المتأخرة، فتبين أنّ الظاهر هو ما فهمه المشهور من الرواية وهو تعلّق الخمس بالرقبة.

2. هل الحكم مختص بأرض مزروعة أو لا؟

هل الحكم مختص بأرض مزروعة أو يعمّ أرض مسكن أو أرض دكان وخان أو غيرها؟ وجهان، من إطلاق الرواية، و من أنّ موضع البحث في زمان صدور الرواية بين الفقهاء هوالأرض الزراعية فيكون قرينة متصلة على أنّ المراد منها هو أرض مزروعة.

نعم لا شكّ في اختصاص الرواية بما إذا كانت الأرض هي المقصودة من الشراء لا البناء ولا هي معه، فلو اشترى حماماً أو دكاناً وكان البناء رميماً شملته الرواية دون ما إذا كان عامراً.

والحاصل: أنّ الظاهر من الرواية كون الأرض هي المقصودة من الشراء وكان الباقي تبعاً لها، فلو كان كل من الأرض والبناء مقصوداً كان خارجاً عن مدلولها، وبذلك يظهر ضعف ما أفاده المحقّق الخوئي حيث اكتفى بكون الأرض مقصودة في عرض البناء وقال: إنّ الدار والبستان اسم لمجموع الأرض والبناء، وكذا الخان والدكان، كما أنّ البستان اسم لمجموع الأرض والأشجار فكلّ منهما مقصود بالذات وملحوظ بحياله في مقام الشراء من غير تبعية، وإنّما يصحّ ادعاء التبعية في الأسلاك والمصابيح.[1]

يلاحظ عليه: أنّ المدّعى انصراف الرواية إلى ما كانت الأرض تمام المقصود لا جزءه، وليس القائل بالانصراف مدّعياً بأنّ الأرض في مثل الخان المعمور والدار


[1] مستند العروة: 177، كتاب الخمس.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست