responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 24

مالكية أصحاب الخمس له

ثمّ الكلام في قوله: «وللرَّسُول وَلِذِي القُرْبى» فهل اللاّم فيه ، لام الاختصاص أو لام التمليك؟ الظاهر هو الثاني لتبادره، وعلى هذا فهل المالك هو شخص الرسول بما هو هو أو هوجهة الرسالة والقيادة والإمامة المتمثلة فيه ؟ الظاهر هو الثاني، والإمام يملك أوسع من الخمس والفيء بما أنّه إمام الأُمّة وقائدها، ليصرفها في مصارفها المعيّنة أو المصالح العامة . قال سبحانه: «كَيْ لا يَكُونَ دَولَةً بَيْنَ الأَغْنِياءِ مِنْكُمْ»والدولة اسم للشيء الذي يتداوله القوم يداً بيد، أي جعلنا الفيء لهؤلاء الستة لئلاّ يكون الفيء متداولاً بين الرؤساء منكم يعمل فيه كما كان يعمل في الجاهلية.

ويؤيد كون المالك هو الرسول والإمام للجهة الخاصّة ما رواه أبو علي بن راشد، قال: قلت لأبي الحسن الثالث ـ عليه السَّلام ـ : إنّما نؤتى بالشيء فيقال: هذا كان لأبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ عندنا، فكيف نصنع؟ فقال: «ما كان لأبي ـ عليه السَّلام ـ بسبب الإمامة فهو لي، و ما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب اللّه وسنّة نبيّه».[1]

والحديث صريح في أنّ للإمام مالين: مالٌ بسبب الإمامة، ومالٌ بما هو من آحاد الناس يملك كما يملك آحادهم، والثاني يُورث دون الأوّل فهو ينتقل إلى ممثِّل الزعامة بعده.

نعم النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ يملك الخمس والفيء بسبب الإمامة، ولكنّه إذا نحله لشخص، فالمنحول له يتملّكه شخصياً كسائر أمواله، فما نحله الرسول ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ لبنته وكريمته فاطمة الزهرا ء ـ عليها السَّلام ـ من فدك، نحله بما هو إمام الأُمّة وبيده أُمور الفيء، وهي ـ سلام اللّه عليها ـ تملّكته كما يتملّك سائر الناس، فصارت مالكة تتصرف


[1] الوسائل: الجزء 6، الباب 2 من أبواب الأنفال، الحديث 6.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست