responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 20

الغنيمة في اللغة:

يظهر من أئمّة أهل اللغة أنّ الغنيمة تستعمل في مطلق ما يحوزه الإنسان ، ويفوز به، ولو كان بغير حرب وقتال، والخصوصية المأخوذة أحد الأُمور الثلاثة:

1. أن يظفر به بيُسر وسهولة ، كما هو صريح بعض اللغويين.

2. أن يظفر به بلا بذل مقابل، ويؤيده كونه في مقابل الغرم وهو أن يبذل شيئاً لأجل جبر ضرر أو خسارة بلا أخذ مقابل.

3. أن يظفر به من دون ترقّب وتوقّع.

وعلى كلّ تقدير، لم يؤخذ في مفهومه الفوز بالشيء من طريق الحرب والقتال، وإن اشتهر في ألسن الفقهاء كما صرّح به ابن فارس فإنّه بعدما أشار إلى المعنى اللغوي قال: «ثمّ يختص بما أخذ من مال المشركين» كما سيوافيك، وإليك بعض نصوص اللغويين:

1. قال ابن فارس في مقاييسه: «غَنْم أصل صحيح واحد يدل على إفادة شيء لم يُمْلَك من قبل ثمّ يختص بما أخذ من مال المشركين».[1]

2. وقال الراغب في مفرداته: «والغنم: إصابته، والظفر به، ثمّ استعمل في كلّ مظفور به من جهة العدو وغيرهم».[2]

3. فسره ابن الأثير بالزيادة، وقال في تفسير قوله: «الرهن لمن رهنه، له غنمه وعليه غرمه» وغنمه: زيادته ونماؤه وفاضل قيمته.[3]


[1] مقاييس اللغة: مادة غنم.
[2] مفردات الراغب: مادة غنم.
[3] غريب مفردات الحديث: مادة غنم.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست