responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 185

لكنّه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص؟ وجهان، والأظهر الثاني.(*)

المسألة 27: العنبر إذا أُخرج بالغوص جرى عليه حكمه، و إن أُخذ على وجه الماء أو الساحل ففي لحوق حكمه له وجهان، والأحوط اللحوق، وأحوط منه إخراج خمسه و إن لم يبلغ النصاب أيضاً.(**)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) المعدن المتكوّن تحت الماء ينطبق عليه عنوانا: المعدن،والمخرج من الماء، فهل يتعلّق به الخمس بعنوان المعدن أو بعنوان الغوص؟ تظهر الثمرة إذا بلغ ديناراً ولم يبلغ العشرين، فعلى الأوّل لا يتعلّق به الخمس فيدخل في الأرباح والمكاسب، بخلاف الثاني، وقد رجّح المصنف القول الثاني، ولعلّ وجهه: أنّه ينطبق عليه كلا العنوانين، غير أنّ أحد العنوانين فاقد لشرطه، دون الآخر، فيؤثر الجامع للشرط، ولا يكون فقدان الآخر، مانعاً من تعلّقه بالعنوان الجامع لشرطه.

هذا، ويمكن أن يقال: إنّ الغوص منصرف إلى ما يتكوّن في قعر الماء على وجه الأرض، بحيث لا يحتاج إلى الحفر والقلع، فلا يصدق عليه إلاّ عنوان المعدن.

وهناك احتمال ثالث، تعلّق الخمس الواحد، مالم يبلغ العشرين، وأمّا إذا بلغ، فيتعلّق به الخمسان بعنوانين لو لم نقل إنّه إحداث قول ثالث.

(**) يقع الكلام في أُمور:

1. لا شكّ أنّه يتعلّق الخمس بالعنبر، لصحيح الحلبي قال: سألت أبا عبداللّه ـ عليه السَّلام ـ عن العنبر وغوص اللؤلؤ؟ فقال ـ عليه السَّلام ـ : «عليه الخمس».[1]

2. ما هو العنبر؟ فقد اختلفت فيه كلمة المعاجم، وإليك موجز نظرهم:


[1] الوسائل: الجزء 6، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 1.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست