responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 171

المسألة 19: إنّما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤنة الإخراج.(*)

ــــــــــــــــــــــــــــــ

عمّا في بطنها، والقصد الإجمالي غير كاف في ذاك المورد كما أنّ البيع لم يتعلّق إلاّ بالسمكة لا بما في بطنها فلا يصحّ أن يقال، إنّه انتقل إليه بالبيع على فرض تملّك الصائد له.

والاعتبار العرفي يقتضي كونه مالاً بلا مالك يتملّكه من استولى عليه، وقد وردت في هذا المضمار روايات[1] راجعة إلى حكاية عمل الأُمم السابقة، والظاهر منها وحدة الحكم فيها فيهم وفي الأُمّة الإسلامية.

وأمّا التخميس، فلم يدل عليه دليل، اللّهمّ إلاّإذا كان من باب مطلق الفوائد.

(*) قد تقدّم نظير ذلك في باب المعدن قال: ويشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين ديناراً بعد استثناء مؤنة الإخراج والتصفية.

قد مضى أنّ هنا مسألتين:

إحداهما: اعتبار النصاب قبل إخراج المؤنة أو بعده.

ثانيتهما: تعلّق الخمس بالباقي بعد كسر المؤنة لا عليهما.

والحقّ كما اختاره في الموضعين اعتبار النصاب بعد استثناء المؤنة، وقد ذكرنا وجهه في باب المعادن، وهو أنّ الظاهر من قوله: «ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة»[2] أي انّه إذا بلغ ما يكون في مثله الزكاة ففي جميعه الخمس،


[1] الوسائل: ج17، الباب 10 من أبواب اللقطة، الحديث 1، 2، 3، 4.
[2] الوسائل: ج6، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث2.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست