responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 167

ولو علم أنّه كان ملكاً لمسلم قديم، فالظاهر جريان حكم الكنز عليه.(*)

المسألة 16: الكنوز المتعدّدة لكلّ واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه، فلو لم يكن آحادها بحدّ النصاب وبلغت بالضمّ لم يجب فيها الخمس. نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعدّدة يضمّ بعضه إلى بعض فانّه يعدّ كنزاً واحداً و إن تعدّد جنسها.(**)

المسألة 17: في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس، وإن لم يكن كلّ واحدة منها بقدره.(***)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) قدعرفت وجهه، وهو مشمول الإطلاقات.

(**) وقد مرّت في باب المعدن وقال: لو كان هناك معادن متعددة اعتبر في الخارج في كلّ منها بلوغ النصاب دون المجموع، وإن كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع.

والظاهر ـ كما قلنا هناك ـ كفاية بلوغ المجموع، سواء كان من جنسين، أو من جنس واحد، تقاربت أو تباعدت، وذلك لأنّ الخمس وإن كان على الكنز حسب لسان النصوص، لكنّه في الحقيقة ضريبة على الاغتنام الذي يحصله الإنسان من هذا المجرى، ولذلك لا فرق بين جميع الأقسام، كما هو الحال في باب الزكاة حيث يضم حاصل أرض إلى أرض أُخرى وإن كانتا متباعدتين.

(***) قد مرّ الكلام في نظيرتها في باب المعدن، وقال: هناك: ولا يعتبر في

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست