responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 16

1
فصل فيما يجب فيه الخمس

وهو سبعة أشياء: (*)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) أقول: لا دليل على الحصر إلاّ الاستقراء، نعم ورد في صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ يقول:« ليس الخمسُ إلاّ في الغنائم خاصة» وذكر صاحب الوسائل فيه وجهين:

1. المراد ليس الخمس الواجب بظاهر القرآن إلاّ في الغنائم، فانّ وجوبه فيما سواها إنّما ثبت بالسنّة.

2. المراد جميع الأصناف التي يجب فيه الخمس بحملها على مطلق ما يُظفرُ عليه[1] والأوّل خلاف الظاهر، و الثاني هو المتعيّن.

كما أنّ عدّه سبعة لا يخلو عن تأمّل، لعدم دخول أخذ العنبر من سطح البحر في الغوص، فلو قلنا بوجوب الخمس فيه تكون الأصناف ثمانية، كما أنّ عدّالملاّحة(بفتح الميم وتشديد اللام ما يخلق فيه الملح) من المعادن لا يخلو من غموض، خصوصاً إذا أخذ الملح من ساحل البحر، وعليه تكون الأصناف تسعة.

وفي مرسلة حمّاد بن عيسى عن العبد الصالح ـ عليه السَّلام ـ قال: الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم، والغوص، ومن الكنوز، ومن المعادن، والملاحة.[2] فقد عدّ


[1] الوسائل: الجزء 6، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 1 و 4.
[2] الوسائل: الجزء 6، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 1 و 4.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست