responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 143

وهذا يدل على أنّ كنوزه كانت في بيوت مقفلة أو صناديق كذلك، و ما عن بعض الأجلة، من عدم الصدق على المخفي في مكان معين للحفظ المؤقّت كالصندوق لا يخلو من تأمّل، إلاّ أن يكون عدم الصدق لكون الهدف الحفظ المؤقت، ويؤيد ما ذكرناه قول ابن منظور في اللسان: الكنز: اسم للمال إذا أُحرز في وعاء، ثمّ قال: وقيل: الكنز المال المدفون.

الثالثة: ما هوالكنز من حيث الجنس والنوع؟

فهل هوعبارة عن النقدين المسكوكين، أو يعم مطلق الذهب والفضة وإن لم يكونا مسكوكين، أو هو عبارة عن كلّ نفيس مدفون تحت الأرض كالجواهر والنفائس من الظروف؟ أقوال:

1. الاختصاص بالنقدين

يظهر من الشيخ في النهاية: الاختصاص بالنقدين، حيث قال: والكنوز إذا كانت دراهم أو دنانير يجب فيها الخمس فيما وجد منها إذا بلغ الحدّ الذي قدّمنا ذكره.[1]

2. الاختصاص بالذهب والفضة

ويظهر منه في المبسوط: شموله لمطلق الذهب والفضة، حيث قال: ويجب أيضاً في الكنوز التي توجد في دار الحرب، من الفضة والذهب والدراهم والدنانير.[2]


[1] النهاية: 198.
[2] المبسوط:1/236.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست