responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 140

ركازاً ففيه الخمس».[1]

وقد مرّ أنّ الركاز يطلق على كلّ ما يثبت في الأرض فيشمل الكنز والمعدن.

وهذه روايات ست، وإن كانت لحاصرها عشر. ومن الصنف الثاني.

7.صحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا ـ عليه السَّلام ـ قال: سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: «ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس».[2] سواء قلنا بأنّ المراد هو المماثلة في المقدار فيكون بصدد بيان النصاب، أو بصدد بيان المماثل في الجنس، فيختصّوجوب التخميس بما إذا كان المعثور من الذهب والفضة المسكوكين.

ما هو الكنز لغةً وعرفاً؟

عرّفه الماتن بقوله: المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر، والمدار الصدق العرفي:

قال ابن فارس : الكنز: يدل أصله على تجمع في شيء من ذلك ناقة«كِنازُُاللحم» أي مجتمعه، وكنزت التمر في وعائه: أكنزه.[3]

قال ابن منظور: الكنز: اسم للمال إذا أحرز في وعاء، ولما يحرز فيه، وقيل: الكنز المال المدفون وجمعه كنوز، يقال: كنزت البُرّ في الجراب فاكتنز، إلى أن قال: وسمّى العرب كلّ كثير مجموع يتنافس فيه كنزاً، في الأصل: المال المدفون تحت الأرض.[4]


[1] الوسائل: الجزء 6، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3.
[2] الوسائل: الجزء 6، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 2.
[3] مقاييس اللغة:5/141.
[4] لسان العرب: 5/402.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست