responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 134

وكذا لو اتّجر به فربح قبل أن يخرج خمسه ناوياً الإخراج من مال آخر ثمّ أدّاه من مال آخر، وأمّا إذا اتّجر به من غير نيّة الاخراج من غيره، فالظاهر أنّ الربح مشترك بينه و بين أرباب الخمس.(*)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولكنّه مخالف لارتكاز العقلاء، إذ ربّما يتعلّق الغرض بالعوارض دون الجواهر، كبذل الثمن للأمة المغنية لحسن صوتها، أو للفرس لأجل كونه عربياً، ولأجل ذلك قلنا بصحّة أخذ الأرش في عامة التخلّفات من أوصاف الصحّة والكمال والشروط.

وما استدل به على مختاره، من عدم جواز بيع المادة دون الهيئة أو العكس أو شركة شخص في العين على أن يكون المادة لأحدهما والهيئة للآخر، كما ترى، إذ لا ملازمة بين الأمرين، وعدم بذل الثمن في مقابل الهيئة.

(*) لا شكّ أنّ لمستخرج المعدن وغيره ولاية في تبديل الجنس إلى النقد وأدائه إلى أصحاب الخمس وهو أمر لا سترة فيه، ولكن هل له نقله إلى الذمّة حتى إذا نوى الأداء من غيره يكون لنيته تأثير في اختصاص العين به، وتمحص الربح له، أو لا؟ الظاهر، لا، ولأجل ذلك لا أثر لنيّة الإخراج وعدمه، فليست المسألة مبنيّة على نيّة الإخراج وعدمها، بل هي مبنيّة على كيفيّة تعلّق الخمس بالعين بنحو الإشاعة، أو الكلي في المعيّن، أو تعلّقه بالذمّة أو بالعكس ،لكن على نحو تعلّق حقّ المرتهن بها; فعلى الأوّلين يكون الربح مشتركاً حسب السهام إذا لحقه الرضا من وليّ الأمر، وإلاّ تكون المعاملة باطلة بالنسبة إلى سهم أرباب الخمس ويكون للمشتري خيارتبعّض الصفقة; وأمّا على الثالث، تصحّ مطلقاً ويكون الربح له; وعلى الرابع، تكون المعاملة فضولية بالنسبة إلى سهم أرباب الخمس ولا تتنجّز إلاّ بالفك وهو أداء حقّهم، هذا هو حكم المسألة حسب المباني.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست