responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 132

المسألة 11: إذا كان المخرج عبداً كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس.(*)

المسألة 12: إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملاً يوجب زيادة قيمته، كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حليّاً أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكّه فصّاً مثلاً اعتبر في إخراج خمس مادّته فيقوَّم حينئذ سبيكة أو غير محكوك مثلاً، و يخرج خمسه.(**)

ـــــــــــــــــــــــــــــ

مالكية المستأجر عمله وأثره بالعقد الصحيح الشرعي.

والحاصل: أنّه إذا كان المعدن واقعاً في غير الملك الشخصي، أو في غيرما للموجر نحو اختصاص له، فهو يملك أفعال الأجير وحركاته، والمراد من السيطرة على أفعاله، تملّك ما يحصل منها، وبذلك يظهر النظر في ما أفاده السيدالمحقّق البروجردي في تعليقته على هذه المسألة، من قوله: إنّ صرف كون عمله الخاص أوجميع أعماله للمستأجر لا يجعله كأحد مخازنه الجمادية كلّما دخل فيه صار تحت استيلائه قهراً، بل هو بعد إنسان له عمل وإرادة وعناوين أعماله تابعة لإرادته.

ما ذكره صحيح لولا أنّه باختياره سلّط المستأجر على أفعاله ونتائجها فلا يؤثر الخلاف بعد صحة العقد.

(*) يظهر وجهه ممّا حرّرناه في مسألة الأجير، فلاحظ.

(**) لا شكّ أنّ الملاك في تعلّق الخمس هو بلوغ مادّته حدّ النصاب، فلو لم تبلغ المادة حدّه وإنّما بلغت مع الهيئة العارضة لها فلا يتعلّق به الخمس أخذاً بظاهر الدليل من «بلوغ ما يخرج منها» أو «ما يجب في مثله الزكاة».

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست