responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 122

أدلّة القول بأنّها من الأنفال

استدل على القول بأنّ المعادن ظاهرها وباطنها من الأنفال، فلا تستخرج إلاّ بإذن الإمام ـ عليه السَّلام ـ أو الحاكم العادل، إلاّ ما جرت السنّة على استخراجه بلا إذن، كما إذا كانت الأرض مالحة بظاهرها، بروايات:

الأُولى: ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره، عن إسحاق بن عمّار، ونذكر الرواية على مقاطع ثلاثة:

قال: سألت أبا عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ عن الأنفال فقال:

1. هي القرى التي خربت وانجلى أهلها، فهي للّه وللرسول ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ، وما كان للملوك فهو للإمام ـ عليه السَّلام ـ .

2. وما كان من الأرض الخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وكلّ أرض لا ربّ لها ، والمعادن منها.

3. و من مات وليس له مولى فماله من الأنفال.[1]

أمّا فقه الحديث فقد اشتمل على فقرتين :

الأُولى: هي القرى التي قد خربت وانجلى عنها أهلها فهي للّه وللرسول، وما كان للملوك فهو للإمام.

فقوله: «هي» مبتدأ، وما يليه أعني: «القرى التي خربت وانجلى أهلها...» خبره، وقوله: «فهي للّه وللرسول» كالنتيجة للجملة، أي إذا كانت القرى بهذا الوصف من الأنفال فهي ملك للّه والرسول.

كما أنّ الجملة الثانية أعني قوله: «وما كان للملوك فهو للإمام»، جملة تامّة


[1] الوسائل: ج6، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 20.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست