responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 114

المسألة 7: إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء، فإن علم أنّه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما، أو علم أنّ المخرج له حيوان أو إنسان لم يخرج خمسه وجب عليه إخراج خمسه على الأحوط إذا بلغ النصاب، بل الأحوط ذلك و إن شكّ في أنّ الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا.(*)

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) قال كاشف الغطاء:«ولو وجد شيئاً من المعدن مطروحاً في الصحراء فأخذه فلا خمس عليه» وعلّله في الجواهر باحتمال ظهور الأدلّة في اعتبار الإخراج في وجوب الخمس، والمفروض أنّه لم يخرجه بل استولى على ما أخرج.[1]

أقول: يقع الكلام في مقامين:

الأوّل: ما إذا كان عامل الإخراج غير صالح للتملك، كالزلزال والسيل والأعصار.

الثاني: ما إذا كان عامل الإخراج له قابلية التملك.

أمّا المقام الأوّل، فله صور:

أ. لو وجده مطروحاً ولم يأخذه وقد مرّ عليه.

ب. إذا أخذه بقصد التملّك.

ج. إذا أخذه لا بقصد التملّك، بل بقصد التصرّف والاقتناء والانتفاع.

د. إذا أخذه بقصد الرؤية ثمّ وضعه مكانه.

لا شكّ في عدم وجوب الخمس في الوجه الأوّل، لعدم تحقّق الاستيلاء بوجه من الوجوه:


[1] الجواهر:16/22; راجع الكشف:360.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست