responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 48

المسألة 5: يجب على المخالف قضاء ما فات منه، أو أتى به على وجه يخالف مذهبه، بل وإن كان على وفق مذهبنا أيضاً ـ على الأحوط ـ وأما إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه. نعم إذا كان الوقت باقياً فإنّه يجب عليه الأداء حينئذ. ولو تركه وجب عليه القضاء. ولو استبصر ثم خالف ثمّ استبصر فالأحوط القضاء، وإن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه. *

* في حكم صلاة المستبصر وما فاته قبل استبصاره

في المسألة فروع نذكرها على النظم الطبيعي للمسألة خلافاً لما عليه المصنّف :

1. إذا استبصر المخالف وأتى بالصلاة قبل الاستبصار وفق مذهبه.

2. إذا استبصر المخالف وقد فاتت منه صلوات قبل الاستبصار.

3. إذا استبصر المخالف وأتى بالصلاة على وفق مذهبه وقد استبصر والوقت باق.

4. إذا استبصر وقد أتى بالصلاة على خلاف مذهبه. كما إذا كان حنفيّاً وصلى على وفق مذهب الشافعي.

5. إذا أتى بها على وفق مذهبنا.

6. لو استبصر ثم خالف ثم استبصر .

الفرع الأوّل: دلّت الأخبار المستفيضة على أنّ المخالف إذا استبصر 2

نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست